رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضو مالكيها

كيف يتم حصر الممتلكات المنزوعة للمنفعة العامة؟.. القانون يجيب

البرلمان
البرلمان

بين قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي جرى تعديله من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي،الكيفية التي يتم  من خلالها حصر الممتلكات المنزوعة للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها على الجهات الرسمية صاجبة القرار فيها، موضحًا أن حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة؛ يتم بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، وأحد رجال الادارة المحلية، ومن الصرف.

ويسبق عملية الحصر إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، فيما يلتزم جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها، ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

وأوضح القانون دواعي نزع الملكية للمنفعة العامة في ثماني نقاط تشمل ما يلي:  
- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.
- مشروعات المياه والصرف الصحى.
- مشروعات الرى والصرف.
- مشروعات الطاقة.
- إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
- مشروعات النقل والمواصلات.
- أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
- ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.