رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل فى المعصرة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة 6 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة- الفيوم" حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وعُثر بداخلها على حفرة ( قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار - وأدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الحفر خلسة

الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعى هى أعمال البحث عن الآثار مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018  والتى تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.

وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.

وعقوبة التنقيب غير الشرعى جاءت فى المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم .

والإشكالية فى هذه العقوبة بأن تكون الأراضى محل التنقيب من الأراضى الأثرية وهى أنواع منها الأثر المسجل وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضى أثرية بقرار ضم وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.