رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفق قانون الطيران المدني

6 شروط للسماح لطائرات التدريب الخاصة باستخدام المجال الجوي المصري

طائرات التدريب
طائرات التدريب

وضع قانون الطيران المدني الصادر عن البرلمان السابق، عدة اشتراطات على الطائرات الأجنبية والخاصة حتى يتم السماح لها باستخدام المجال الجوي المصري، منها الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز، وتتضمن الاشتراطات الآتية: 

  1. أن تكون الطائرة مسجلة فى الدولة التابعة لها.
  2. أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها.
  3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
  4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدنى.
  5. أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى دليل الطائرة.
  6. أن يتم التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون لصلاح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض.

وفي السياق ذاته منح القانون لسلطة الطيران المدنى الحق في إعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من الشروط السابقة، فيما عدا شرط التأمين.

يأتي هذا فيما شدد القانون على عدم جواز قيام أي طائرة بالعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر، ويكون هذا الترخيص دائمًا إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائي بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة، فيما لا تسري تلك الشروط على الطائرات الخاصة والأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.

وحظر القانون تجهيز أية طائرة تعمل فى اقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل، مشددًا على عدم جواز استعمال هذه الاجهزة إلا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقًا لاحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

كما حظر القانون الطيران فوق اقليم  الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، ووفقًا للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن.