رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط أخطر عصابة ارتكبوا 52 واقعة نصب إلكترونى فى المنيا

نصب إلكترونى
نصب إلكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عدد 5 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى (بالاشتراك مع عدد 5 أشخاص آخرين - مقيمين بمحافظة المنيا "جارى ضبطهم) تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب احتيالي، حيث يقوموا بالاتصال بضحاياهم هاتفياً مدعين أنهم مندوبى خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وطلبهم تحديث البيانات البنكية ليتمكنوا من تحويل تلك الجوائز عليها، ويتمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بضحاياهم، واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى، وكذلك شحن أرصدة المحافظ الإلكترونية المفتوحة بمعرفتهم بعد الإستيلاء على أرصدة ضحاياهم.

 

وضُبط بحوزتهم  (عدد 5 هواتف محمولة)، بفحصها تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بضحاياهم - العديد من أوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى على الإنترنت).


 بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع باقى المتهمين وأنهم يقوموا باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائياً ، وتمكنوا من ارتكاب (عدد 52 واقعة نصب) بلغت قيمة المبالغ المالية المستولى عليها فيها (700 ألف جنيه).


 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة في القانون المصري
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .