رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لعدم الاختصاص.. «التأديبية» تحيل دعوى ضد مسؤول بشركة للجملة لدائرة عمالية

محكمة
محكمة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية- للاختصاص، وفقًا لما ورد بتقرير الاتهام من ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.

 - تفاصيل الدعوى

وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا، ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، ووجهت له تهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن قام بتحرير مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة، حيث تبين من التحقيقات أن المقام ضده الدعوى وجه له عبارات تهديد، وقلل من شأنه وخرج عن أصول اللياقة فى التعامل مع زملائه.

 

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها، إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.

 

- المحاكم التأديبية

تعد المحكمة التأديبية العليا إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة. 

ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على “تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة، وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.

2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.

3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.

4- تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.

 

كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهي:

1 - طلبات وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972.

2 - طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل.

3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.