رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 محظورات أمام أصحاب المحلات العامة بموجب القانون الجديد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف قانون تنظيم المحال العامة الذي أصدره مجلس النواب الماضي، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
ومنح قانون المحال الجديد مهلة عام للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.
ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.


وحدد القانون عدد من المحظورات للمحال العامة تتمثل في الآتي:
1- لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه و تحدد فئاته قرار من اللجنة، و يتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
2- لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة إلقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ، وفًق الاشتراطات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة ألف جنيه و تحدد فئاته قرار من اللجنة.
3- تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية و خارجية وفًق الاشتراطات التى يصدر بها قرا من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة و الاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
4- ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها .
5- لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة لآداب أو النظام العام.
6- تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
7- مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.