رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نظم قانون حماية المستهلك اجتماعات مجلس إدارته؟

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات

ويكون للجهاز مجلس إدارة، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.

ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يُشارك فى المُداولات أو التصويت فى أي حالة تُعرض على المجلس يكون له أو لمن يُمثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يُمثّل أحد الأطراف المعنية.

ويكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته. وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي عامين قابلة للتجديد.

ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

ورئيس مجلس إدارة الجهاز هو الذى يُمثّله أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارته وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يُفّوض نائبه أو المدير التنفيذي أو من يراه فى بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس بصفة مؤقتة وفى حالة عدم وجود الأخير يحل محلة المدير التنفيذي بصفة مؤقتة.