رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يبدأ تطبيقها اليوم.. تعرف على الارتفاعات المسموح بها في تراخيص البناء الجديدة

تراخيص المباني
تراخيص المباني

تبدأ المحافظات اليوم الأحد، تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضي، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية من  1 مايو 2021 ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي شروط الارتفاعات المسموح بها  والمرافق الخاصىة بالمباني وفقًا لما نص عليه القرار في النقاط التالية: 

  • منع الترخيص للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.
  • حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكني.
  • عدم تجاوز الحد الأقصى لارتفاعات المباني السكنية المطلة على  الشوارع التي يقل عرضها عن ٨ أمتار، ويقدرالحد الأقصى لارتفاع المبنى بها بنحو 10 أمتار، بما يعادل أرضي ودورين.
  • عدم تجاوز الحد الأقصى لارتفاعات المباني السكنية المطلة على  الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 إلى 12 مترا، الحد الأقصى للارتفاع المسموح به وهو 13 مترا، بما يعادل أرضي و3 أدوار.
  • عدم تجاوز الحد الأقصى لارتفاعات المباني السكنية المطلة على  الشوارع التي يزيد عرضها عن  12 مترا، ويصل حدها الأقصى للارتفاع بنحو  16 مترا، بما يعادل أرضى و4 أدوار، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم (1.2متر) من الصفر المعماري.

يأتي هذا في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برقم 86 لسنة 2021، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة، لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وذلك للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص.

وقضى القرار بالالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، والقيود والارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع، واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن. 

كما شدد القرار أيضًا على ضرورة الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمد وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد ذلك التقسيم. 

وألزم القرار بالالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، على أن تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، وكذلك المدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

فيما لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعي، وغيرها»، كما لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضي القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأخيرا، تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.