رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مخزن «خردة» بمسروقات من موقع تحت الإنشاء فى المرج

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب مخزن خردة بالقاهرة، لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.

- ضبط المتهم واعترافاته

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية "شداد"– 14 كابلًا كهربائيًا مختلف الأحجام والأنواع -  16 قطعة حديدية – 6 فتيل – 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة " جميعها مجهولين المصدر" - سيارة نصف نقل ملك المتهم). 

 وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب" المغافلة " باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع " كخردة "، وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

- عقوبة السرقة

يذكر أن  المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له وليس له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارًا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيًا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.