رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق في معركة «عزبة الهجانة».. وحجز 20 متهما على ذمة التحريات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

أمرت نيابة مدينة نصر اليوم السبت، حجز 20 شخصا بتهمة التشاجر بأسلحة بيضاء وألعاب نارية وزجاجات فارغة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية والتحفظ على الأسلحة البيضاء.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، تبين نشوب مشاجرة بين 20 شخصاً بالأسلحة البيضاء والحجارة بسبب خلافات مالية بينهما مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة.

وبالفحص تبين وجود مشاجرة بين كلاً من طرف أول: (7 أشخاص – مقيمين بذات المنطقة)، طرف ثان (13 شخص "3 منهم مصابين بجروح مختلفة") بسبب وجود خلافات مالية بين إثنين من طرفى المشاجرة ، أدت لحدوث مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها باقى الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأسلحة البيضاء وإلقاء الزجاجات الفارغة والألعاب النارية ، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (2 صندوق زجاجات فارغة -  3 سلاح أبيض "ساطور" - 2 شومة )، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

  • عقوبة حيازة أسلحة بدون ترخيص 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.