رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالنزهة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة اليوم السبت، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بالنزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى من داخل الشقة سكنها. 
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاطليّن، لهما معلومات جنائية. 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".
وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن ، وإعترفا بارتكاب 3  حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.. تم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما فى إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما  "سيئى النية شخصين ،من أصحاب محال الهواتف المحمولة ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.