رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضحية تشويه الوجه بالمنيل: «طليقي ما زال هاربًا واتلقى تهديدات حتى الآن»

ضحية تشويه الوجه
ضحية تشويه الوجه بالمنيل

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة التعدي على سيدة وتشويه وجه بسلاح أبيض من قبل مسجلة خطر بالتحريض من زوجها، في منطقة المنيل.

هددني بالقتل لطلبي الطلاق

وقالت المجني عليها «ز»، 27 عامًا، أنها تعمل في شركة اتصالات وعلى خلافات منذ فترة مع زوجها، وعندما طالبته بالطلاق والانفصال بطريقة ودية رفض، فأقامت ضده دعوى خلع حتى حصلت على حكم بخلعه ، ومن وقتها وهي تتلقى تهديدات بالقتل والتشويه منه ومن عائلته، و لفتت إلى أنها لا تشعر بالامان وحتى الأن تتلقى تهديدات خاصة أن طليقها هارب، كما أنها اتخذت قرار الانفصال عنه عقب 4  سنوات من العذاب والضرب والإهانة.

 

وأضافت أنها يوم جلسة الحكم استنجدت بحرس المحكمة لحمايتها منه وبمجرد ان تحركت هي ووالدتها من المحكمة تتبعتها سيارة طليقها، وتعدى عليها بالضرب هي ووالداتها وتمكنت من القبض على شقيقه بمساعدة الأهالي وتحرير محضر بالواقعة، ما جعلهما يتعرضان للحبس.

- تكسير سيارتها

وأكدت أن كل هذه الأمور لم تنته عند هذا الحد ولكن طليقها وعائلته ذهبوا إلى منزلها وتعمدوا تكسير سيارتها، وإرسال صور ورسائل تهديد لها. 

 وأضافت أن يوم 19 مايو الماضي، يوم الواقعة، تفاجأت أثناء خروجها من العمل بفتاة تسرع تجاهها وضربتها بسلاح أبيض (كتر) في وجهها ، وتم القبض عليها، وأن الأهالي نقلوها إلى مستشفى قصر العيني لإسعافها، ولكنها أصيبت بعاهة في وجهها من أسفل العين للفك.

و كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوقيع الكشف الطبي على السيدة واعداد تقرير حول حالتها الصحية.

 

- عقوبة التسبب في عاهة مستديمة 

 

 حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".