رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لرد أموال الضحايا.. الاستعلام عن أرصدة صاحبة «نصباية الفراخ» بالبنوك

أموال الضحايا
أموال الضحايا

قررت نيابة المقطم اليوم الإثنين، حبس سيده وشقيقها، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الدواجن لهم مقابل أرباح مالية بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حسابات المتهمين بالبنوك تمهيدا لرد أموال الضحايا.

- تفاصيل الواقعة

 كان معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام إحدى السيدات وشقيقها، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم، بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامهما بذلك وتهربهما من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

- المتهمان ارتكبا 13 واقعة مشابهة

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية، وأقرا بارتكاب 13 واقعة استيلاء بذات الأسلوب، وقد بلغ إجمالى المبالغ المالية المُستولى 27 مليون و470 ألف جنيه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهما بالنصب عليهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة جريمة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".