رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل دعوى فصل الطائفة الإنجيلية عن الأسقفية لـ26 يونيو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سامي فوزي شحاتة ويسوع صليب، التي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة لجلسة 26 يونيو المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.

وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة أسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني "الكنيسة الإنجليزية".

وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية نفسها جزءًا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أن البعض منهم يعتبرون كنيستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أن الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.

اختصاصات مجلس الدولة 

وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .

سابعاً: دعاوى الجنسية .

ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

 

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.