رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يطالب برفع الحد الأدنى للعلاوة إلى 120 جنيها

النائب طارق السيد
النائب طارق السيد

طالب النائب طارق السيد، اليوم، بجلسة البرلمان اثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الجديدة من اول يوليو برفع الحد الادني للعلاوة الي 120 جنيها بدلا من  ٧٥ جنيه فقط .

واكد أنه، ليس من المنطقي أن يستمر الحد الادني للعام الثاني علي التوالي ب ٧٥ جنيه فقط خاصة في  ظل نسبة تضخم جاوزت الـ ٥٪؜  بخلاف الاعباء الجديدة في تصريح  وزارة الكهرباء برفع الدعم عن أسعار الكهرباء من أول يوليو بمقدار ٢٠٪؜ وهو ما معناه ان الشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل ستتحمل اعباء جديدة تتخطي ٧٥ جنيه شهريا.

 

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.


وتنص المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

وتنص المادة الثانية اعتبارًا من 1/7/2021 على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

وتنص المادة الثالثة على أنه اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهًا للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

وتنص المادة الخامسة على أنه اعتبارًا من 1/7/2021، تَمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وتنص المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وتنص المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

أما المادة الثامنة فهي المادة التي تعلقت بالنشر.