رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة 10 مسئولين سابقين بـ«التعليم» من تهمة صرف أجور إضافية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، ببراءة 10 من مسئولى مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد سابقًا، من تهمة إعداد كشوف الأجر الإضافى وبدل أيام العطلات بأزيد من المستحق لقيادات المديرية.

 وأدانت المحكمة المُحال السادس مدير الشئون المالية والإدارية سابقا بالمديرية، وعاقبته بخصم أجر 60 يومًا من راتبه عن التهم المنسوبة له. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَأوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه أعد كشوف تقدير الأجر الإضافى وبدل عن أيام الجمع والعطلات عن شهرى أغسطس وسبتمبر عام 2016 بأزيد من المستحق قانونا لقيادات مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق بإجمإلى مبلغ 12445.69 جنيها ووقع على هذه الكشوف بصفته المختص ومدير إدارة شئون العاملين، على الرغم من عدم تكليفه بذلك وكونه ليس المختص بذلك.

 وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات، وثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .

سابعاً: دعاوى الجنسية .

ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.