رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة واجهته بما جاء في التحريات

تجديد حبس المتهم بالفعل الفاضح والتحرش بسيدة في أوتوبيس بالهرم

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم فى العقد الخامس من عمره لاتهامه بالفعل الفاضح والتحرش بسيدة داخل أوتوبيس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 40 عاما، استقل الأتوبيس من منطقة المريوطية بالهرم، وأثناء تحرك الأوتوبيس متجهًا لميدان الجيزة، مارس أفعال منافية للآداب أمام السيدة المجنى عليها، مما دفعها لتصويره، ونشر الفيديو على موقع "فيسبوك".

- النيابة تواجه المتهم بما جاء في التحريات

وواجهت النيابة المتهم بما جاء فى تحريات الأجهزة الأمنية إلى أنه أنكر صحتها، ونفى قيامه بالتحرش بالفتاة، فأمرت النيابة بتفريغ الأسطوانة المدمجة التى تتضمن فيديو واقعة التحرش، وعرضه على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصه.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجنى عليها، والتي قالت، أنها استقلت الأتوبيس من محطة "مشعل"، بينما صعد المتهم فى المحطة التالية، وكان ينظر إليها بنظرات غريبة أثارت خوفها وارتيابها، وبعدها قام بفعل مشين للآداب فقامت بتصويره، لأخذ حقها، ونشرت الفيديو عبر "فيس بوك".

 

- العقوبات القانونية

 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

- عقوبة التحرش الجنسي 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية، أو أسرية، أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا ،تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.