رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها وجود عنصر نسائي.. 14 شرطا جديدا لإدارة شركات المضاربات الحكومية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الضوابط الجديدة لهيكلة ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والادوات المالية الحكومية، وضوابط تشكيل مجلس إدارتها  وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية ذلك المجلس.

وللتوضيح، ترصد "الدستور" تفصيلًا في التقرير التالي الضوابط وفقًا لما ورد بنص القرار الذي نشر في جريدة الوقائع أول أمس الخميس. 

ووفقًا لما جاء بالقرار يكون البنك المركزي مالكًا لأسهم الشركة التى تباشر نـشاطى الإيـداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية بنسبة 100% فى حالة تأسيـسه للشركة بمفرده، كما يجوز له تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد أشخاص القانون العـام، أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية على أن يمتلك البنـك المركـزى أكثـر 50%  من رأس مال الشركة.

كما أكد القرار على ضرورة التزام  شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات الماليـة الحكوميـة عنـد تشكيل مجلس إدارتها بالضوابط الآتية :

1-  يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن خمسة أعضاء ولا يزيـد

على تسعة ، يكون غالبيتهم من ذوى الخبرة ومن غير التنفيذيين .

2- تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات .

3- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلـس الإدارة التنفيـذيين ،

أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من ثلاث دورات متصلة أو منفصلة .

 4- يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العـضو المنتـدب

أو الرئيس التنفيذى للشركة .

5-  لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شـركة

أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى فى ذات الوقت .

6-  التزام  الشركة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى عند انتخـاب أعـضاء

 .مجلس الإدارة

 7-  أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصرًا نسائيًا على الأقل.    

 

وفي سياق متصل حدد القرار شروط  الترشـح لرئاسـة أو عـضوية مجلـس إدارة الـشركة

ووفقًا لها يلتزم المرشح بما يلي :

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .

2- لا تقل مدة الخبرة المتطلبة للمرشح لمنصب رئـيس مجلـس إدارة الـشركة  أو العضو المنتدب لها فى أحد مجـالات التمويـل المـصرفى أو غيـر المـصرفى عن 10 سنوات ، وأن يكون قد سبق لهما تولى منصب إشرافى من مستوى مناسـب فى إحدى المؤسسات المصرفية أو غير المصرفية .

3- ألا تقل مدة الخبرة المتطلبة لدى غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة فى أحـد مجالات التمويل المصرفى أو غير المصرفى عن 7 سنوات .

4- ألا تقل مدة الخبرة المتطلبة لدى عضوين على الأقل فى مجلس إدارة الشركة  فى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية المتعلقة بأنشطة وأعمـال الشركة عن 7 سنوات .

5- أن يتوافر فيه الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها فـى أعضاء مجلس الإدارة .

6-  أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكـم نهائى بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة،  أو فى إحـدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، أو قـانون مكافحـة غـسل الأمـوال، أو حكـم بإشـهار إفـلاسه خـلال الخمـس سـنوات الـسابقة لترشحه، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

7-  ألا تكون الهيئة قد أصدرت أثناء عـضويته بمجلـس إدارة الـشركة أكثـر من تدبير فى شأن الشركة - باستثناء التنبيه -  وكان ذلـك بـسبب إخلالـه بواجباتـه أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة ، ففي هذه الحالة يمتنـع عليـه عـضوية مجلـس إدارة الـشركة للدورتين التاليتين لصدور هذه التدابير، فيما يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات المقـررة قانونًـا لاسـتبعاد عضو مجلس إدارة الشركة حال تحقق أى من الحالات الواردة فى البندين السابقين.