رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب إقرارها رسميا..

ننشر التعديلات الكاملة لنظام صندوق حماية المستثمرين

البورصة
البورصة

تبدأ الحكومة من الشهر الجاري تفعيل تعديلات النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر، ليشمل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية، وكل شركة أو جهة مرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر في إدارة صناديق الاستثمار، السمسرة فى الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.


ووفقًا لنسخة تفصيلية من التعديلات والتي حصلت عليها "الدستور"، فإن النظام الأساسي للصندوق يلزم الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية سداد 0.0001 من القيمة الأسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة، بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وتخفض نسبة المساهمة للنصف بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سداد اشتراكات أخرى دورية بنسبة 2% من إجمالي إيرادات الأنشطة للشركات العاملة في الإيداع والقيد المركزي، و5% من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بحد أقصى 5 آلاف جنيه عن الشركات العاملة فى السمسرة في الأوراق المالية، 5% بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة العاملة فى نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، و5% بحد أقصى ألف جنيه من قيمة صافى أصول كل صندوق تديره الشركات العاملة فى إدارة صناديق الاستثمار.


ولفت المنشور إلى أن الصندوق يختص بتغطية الخسارة المالية الفعلية لعملاء أعضائه من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية وتشمل التغطيات الأخطار الآتية: إفلاس عضو الصندوق بموجب حكم نهائي أو تعثره، وكذلك تغطية الشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة، فيما عدا الأسباب التي تخرج عن إرادة العضو.


وأوضح أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أي مخاطر تنشأ من أي تصرف أو خطأ أو سهو عن أي عملية منفذه على أوراق مالية مقيدة خارج مصر أو تتم في تاريخ سابق على تاريخ بدء عمل الصندوق، أي غرامات أو جزاءات أو عقوبات أو تعويضات مضاعفة وذلك فيما عدا القيمة التعويضية الأصلية للأضرار التي تسبق هذا التضاعف بما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض، وكذلك لا يسرى التعويض على أي مطالبة تتم بمعرفة أو بناءًا على تعليمات أي جهة أو كيان حكومي أو تابع للحكومة، أى خسائر ناتجة عن الحواد ث المفاجئة أو القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو القرارات السيادية.


وأشار إلى أن الحد الأقصى لوحدة التغطية 500 ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو أداة مالية حرة التداول، ولا يجوز أن يجاوز التعويض الذى يسدده الصندوق لعملاء أو مساهمي العضو فى الحالة الواحدة عن نسبة 10% من موارده المتاحة وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية، موضحًا أن يتم صرف التعويض بناءًا على تحقيق تجريه  لجنة تابعة للصندوق خلال 15 يوم بحد أقصى من تاريخ تقديم طلب التعويض، ويقتصر التعويض على الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية، كما يلتزم الصندوق بتعويض مساهمى العضو المالكين للأوراق المالية بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال 3 أشهر تم التداول فيها على الورقة.


وفيما يخص الإشراف والرقابة على أرصدة الصندوق، ألزم النظام الأساسي أن يكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنوك التجارية المسجلة بالبنك المركزي المصري تودع فيه أموال الصندوق وموارده، ويتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، كما يلتزم الصندوق بتقديم تقارير ربع سنوية عن نشاطه، وأخرى نصف سنوية وسنوية ويتم تقديمه للهيئة ونشره على الموقع الإلكتروني للصندوق، موضحًا بها حجم التعويضات التي قام الصندوق بسدادها وملخص لمساهمات الأعضاء.


كما أجاز النظام الأساسي للصندوق استثمار موارده في الودائع المصرفية، السندات الحكومية، وأذون الخزانة، صناديق الاستثمار المفتوحة،  ويجوز للصندوق بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة به.