رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا» ترخص لـ6 مواطنين هدم عقار بالإسكندرية

هدم عقار بالإسكندرية
هدم عقار بالإسكندرية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمنح الترخيص لـ6 مواطنين يمتلكون عقارا بحي وسط في محافظة الإسكندرية، السير فى إجراءات الترخيص بهدم وإزالة العقار المملوك لهم، بعدما امتنعت الجهة الإدارية عن منحهم رخصة الهدم بزعم أنه عقار أثري، ولم يثبت أثريته للمحكمة مما جعلها تقصى بحكمها السابق، وذلك بعد 16عاما بالمحاكم، وأقام المواطنون الدعوى عام 2004، وحصلوا على حكم قضائي بالهدم عام 2007، ولكن الجهة الإدارية طعنت، ورفضت المحكمة طعنها.

وثبت للمحكمة، أن 6 مواطنين يمتلكون العقار وسط محافظة الإسكندرية، وتقدموا إلى الجهة الإدارية بطلب الترخيص لهم بهدمه وإزالته غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بسبب ورود هذا العقار ضمن الحصر الوارد، باعتباره ذات تراث حضاري على أساس أن المبنى ذو طراز معمارى متميز، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 278 لسنة 2008.

وتبين أن العقار المملوك لهؤلاء المواطنين، تم إدراجه ضمن مجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية، على أساس أن المبنى ذو طراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، بناء على ما انتهت اليه اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعماري بمحافظة الإسكندرية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ولائحته التنفيذية المتضمنين حظر الترخيص بهدم المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا.

ولم تتوصل المحكمة، إلى ما يثبت أن العقار ذا تراث حضارى، وطراز معمارى متميز، وأن العقار لم يقترن بأب شخصية تاريخية أو يرتبط بأى حدث تاريخي هام، أو كونه يخرج عن أنه مجرد عقار سكني تقليدي، ومن ثم يكون العقار محل الطعن مفتقدا للوصف المعمارى المتميز على النحو الوارد بقرار اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 1105 لسنة 2006.

ويؤكد عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم محضر الحصر للعقار، وإدخال الهيئة العامة للتنسيق الحضارى، لتبين ما إذا كان العقار موضوع الطعن وارد بسجلاتها من عدمه لأعمال رقابتها على السبب الذي ركنت إليه فى إصدار قرارها المطعون فيه، كما امتنعت الجهة الإدارية الطاعنة عن سداد أمانة الخبير الذي انتدبته المحكمة لأداء المأمورية.