رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 اختصاصات لمجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

تضمنت المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، اختصاصات مجلس أمناء المشكل منه صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي وذلك على النحو الآتي:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

‌أ- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

د‌- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

ه‌- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

و‌- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

ز‌- الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7- الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.