رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها «الفيش».. شروط الحصول على رخصة «سايس»

رخصة سايس
رخصة سايس

أقر مجلس النواب الحالي، خلال دوره الخامس قانونًا جديدًا، يقضي بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ووضع القانون عددًا من الاشتراطات التي يتوجب توافرها في مزاولي تلك المهنة، حتى يتسنى لهم الحصول على الترخيص الذي ألزم به القانون لمزاولتها.

وقضى القانون بعدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

فيما وضع عددًا من الاشتراطات للحصول عليها وهي:

- ألا تقل سن المتقدم بطلب الحصول على حصة عن 21 سنة يوم تقدمه بهذا الطلب للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة المختصة التي يعينها المحافظ أو رئيس مجلس المدينة، وتكون مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له، تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

وتحدد رسوم الرخصة بقرار من المحافظ، أو رئيس جهاز المدينة، شرط ألا يجاوز ألفي جنيه.

وحسب القانون يلتزم السايس بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة بهذا الأمر، وفي حال تجاوز تلك القيمة، يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة لمرتكبي تلك المخالفة.

كما يعاقب مرتكب تلك المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة تبدأ من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.