رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط ورسوم تسجيل الرهون الائتمانية في قانون البنوك الجديد

البرلمان
البرلمان

اعتمد قانون البنوك الجديد الذي أقره البرلمان أبريل الماضي، والمقرر إصدار لائحته التنفيذية الشهر المقبل؛ الرهون العقارية والمحال التجارية كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية من البنوك، موضحا إجراءات قيدها في السجل العقاري والرسوم المقررة لهذا التسجيل وفق قيمتها المالية.

ونظمت المادة 109 من القانون إجراءات تسجيل الرهون في الشهر العقاري، بأن أجازت ذلك للبنك أو الراهن التقدم إلى الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، بطلب قيد الأصول العقارية محل الرهن، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنًا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني وشروطه، بينما ألزم مكتب الشهر بالتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته من واقع الطلب وسد الملكية المقدمين إليه.

وأكد القانون على عدم جواز رفض طلب قيد العقار المرهون في الشهر العقاري إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه، وفي جميع الأحوال يلتزم الشهر بإبلاغ الطالب بقبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب خلال 7 أيام من تاريخ البت فيه، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

ومن ناحية أخرى أقر القانون خفض رسوم تسجيل الرهون البنكية إلى نصف ما هي عليه الأن، وجاءت قيمتها كما يلي:
- 25 ألف جنيه للرهن الذي لا تجاوز قيمته 10 ملاين جنيه.
- 50 ألف جنيه للرهن الذي لا تجاوز قيمته 10 ملايين جنيه.
- 75 ألف جنيه للرهن الذي لا تجاوز قيمته 30 مليون جنيه.
- 100 ألف جنيه للرهن الذي تجاوز قيمته 30 مليون جنيه، فيما يعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.