رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز لـ«المسقطة عضويته» الترشح بانتخابات مجلس النواب؟

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يحق لأي من النواب الذين أسقطت عضويتهم في برلمان 2015، الترشح مرة أخرى للمجلس إلا بعد انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله إسقاط العضوية.

وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن مدة الفصل التشريعي للمجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ مع أول دور انعقاد له، لافتا إلى أن المجلس الحالي تنتهي مدته في 9 يناير 2021.

على جانب آخر، حددت المادة "8" من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الشروط الواجب توافرها لراغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب وهي "أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل".

كما نصت الشروط أيضا لراغبي الترشح للنواب، علي ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين، "انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية" أو"صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع".