رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنايات المنيا تحيل 3 متهمين قتلوا أمين ومساعد شرطة للمفتى

شوقي علام
شوقي علام

قضت محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 3 متهمين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم في جريمة قتل اثنين من رجال الشرطة (مساعد وأمين)، أمام كنيسة، في القضية رقم 10872 لسنة 2015 جنايات قسم المنيا، المقيدة برقم 1573 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنيا.

صدر الحكم، برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس، وأمانة سر عصام سيد البرجى.

والمتهمون بالقضية هم: "ا. ا."، "م. ا"، "ع.م".

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من عام ٢٠١٥، حينما قتل المتهمين الثلاثة "عيد-ص" مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجني عليه، كما قتلوا "محمد-ا"أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي، وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين حوزة المتهم الأول والدراجتين الناريتين قيادة المتهمين الثاني والثالث، وتوجهوا إلى خدمة تأمين الكنيسة، وبمجرد مشاهدتهم أطلق المتهم الأول صوب المجني عليهما وابلا من الأعيرة النارية من السلاحين، بينما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره بمسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم إلإجرامى، واقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات هي مقتل المجني عليه الثاني وسرقة عهدة المجني عليهما وهى مملوكة لمديرية أمن المنيا.

وكانت تحريات المباحث الجنائية أكدت تعرض فردى الشرطة المكلفين بخدمة تأمين الكنيسة لهجوم إرهابي وإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما ملقيين أرضا غارقين في دمائهما، الأول خارج الدشمة بقليل والثاني داخلها ولم يعثر على السلاح الناري بندقية آلية والذخائر والخزنتين عهدة المجني عليه الأول، وجهاز اللاسلكي عهدة المجني عليه الثاني.

وكانت النيابة الكلية وجهت تهم القتل العمد للمتهمين من الأول للثالث، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام وقتل موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا، كما وجه للمتهم الأول تولى زعامة عصابة قاومت رجال السلطة العامة تهدف إلى الدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطنين التي كفلها القانون والدستور.