رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إلغائها من فواتير الكهرباء.. مشروع قانون لتحصيل رسوم النظافة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تغيير نظام تحصيل رسوم النظافة، خاصة وبعد أن أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في اجتماعه بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن شهر يونيو سيكون موعد خروج آخر فاتورة للقمامة على الكهرباء، وبذلك تتحول مهمة تحصيل رسوم النظافة لولاية وزارة البيئة، وأنه لا بد من إعداد قانون جديد يحدد النظام الجديد قبل مجيء الموعد المعلن من الحكومة.

وتستعرض «الدستور» أبرز ملامح التشريع الجديد

ونص المشروع على تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، وذلك على النحو الآتى:

- من 4 جنيهات إلى 30 جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.
- من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
- بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وبناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثلة للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة.

ويصدر بتحديد فئات الرسم المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم نقدًا أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة، وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، وعائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة، فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.