رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأكيد رئيس مجلس الدولة على المساواة كأساس الحريات

تأكيد رئيس مجلس الدولة
تأكيد رئيس مجلس الدولة على المساواة كأساس الحريات

أكد المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، على مبدأ المساواة كأساس للحقوق والحريات العامة، فقد استقرت المحكمة الإدارية العليا، على أن المساواة هى ملاذ الحياة الاجتماعية الحديثة، حيث يقصد بها في عمومها ألا يفرق القانون بين المواطنين، فلا يحرم أحد أو طائفة من الناس من الحقوق المدنية أو السياسية، ولا يقي لأحد من الواجبات والتكاليف العامة أو يوضع فى أي من الأمرين موضعًا خاصًا، ولكن يعتبر الجميع في منزلة سواء.

وأضاف غبريال -في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقد تحت عنوان "ضمانات حماية الحريات والحقوق العامة بدول الاتحاد الاوروبى"- أن الدساتير المصرية جميعها، أن المواطنين أمام القانون سواء وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية فى كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة، فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد وأعمال مبدأ المساواة يقتضى أن يكون القانون واحد بالنسبة لجميع الأفراد، حيث يطبق بطريقة واحدة على الأفراد ذوي المراكز المتماثلة، دون تفرقة بينهم للأسباب تتعلق بشخصهم أو بذواتهم، وأكدت أن المصريين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وما عليهم من الواجبات والتكاليف.

وأكد غبريال، على أن المجلس اعتنى كثيرًا بالحقوق والحريات فالمحكمة الإدارية العليا، قررت أن الحرية الشخصية حق مكفولاً لا يجوز الحد أو الانتقاص منه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح، دونما تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة، وقد كفلها الدستور المصرى كباقى دساتير العالم أجمع، وقررت لها من الضمانات ما تسمو به عن المآرب الشخصية وتنأى بها عن الهوى .

وأضاف، أن محكمة القضاء الإداري عرف حرية التنقل بأنها فرع من الحرية الشخصية للفرد، لا يجوز سلبه دون علة ولا مناهضته دون مسوغ أو تقييده بلا مقتضى.

وأشار، إلى أن قرار الأجهزة الأمنية بمنع أحد المواطنين من السفر بذريعة اعتقاله سابقًا، وضبط على ذمة قضايا لا يعد فى حقيقة أكثر من أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق، حيث صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 أبريل الحالي، للتأكيد على أن حرية التنقل هي أحد عناصر الحرية الشخصية، بما يشتمل عليه حق السفر للخارج، وأحاطها بضمانات تكفل حمايتها .

وأوضح غبريال، أن قضاء مجلس الدولة استقر على أن الأحكام العرفية، وأن نظام الطوارئ وإن كان نظامًا استثنائيًا إلا أنه ليس نظامًا مطلقًا، فقد أرثى الدستور أسبابه وأبان القانون حدوده ورقابة القضاء هي وحدها تمثل الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية، وتؤمن لهم حرياتهم العامة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا، قضت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، يكفل له فيها سبل الدفاع عن النفس أصالة أو بوكالة .

وأكد المستشار غبريال، أن مجلس الدولة قد اهتم بالحرية العقيدية والدينية، وأكد على ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بأنه لا يجوز أن يتخذ اشتراط الترخيص في إنشاء دور العبادة زريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها، لإنشاء هذه الدور، فيما يتفق مع حرية إقامة الشرائع الدينية .

وأضاف، أنه ينبغي إصدار تشريع ينظم الإجراءات اللازمة في إنشاء دور العبادة، لتمثل شروط الترخيص المنصوص عليه، بما يراعى أن يكون الدور المنوه عنه، قائمة في بيئة محترمة تتفق مع الوقائع والشعائر، ولا تكون سببًا في الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة.

وحول حرية الرأي والصحافة، فقد أشار المستشار غبريال ان المحكمة الإدارية العليا، أكدت أن التنازع على رئاسة الحزب ليس مبررًا لوقف إصدار صحيفة إذ أن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن الصحف، وذلك فى حيثيات حكمها الصادر بأن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، بوقف إصدار صحيفة الوطن العربى الذى يصدرها حزب العدالة، بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصداف صحيح حكم القانون، باعتبار أن وقف الصحف بالطريق الإداري محظور .

وأكد رئيس المجلس، أن الملكية لها حرمة لا يجوز نزع ملكية أي مواطن إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة بالقانون الذي نظم أحكام نزع الملكية وأحاطها بكافة الضمانات الواجبة لضمان عدم حرمان المالك من ملكه، إلا بعد تعويضه بصورة عادلة بغير هدنة أو إصراف .

وأشار، إلى أن اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية في غير الأحوال المقررة، والتي أجازها الدستور والقانون، التي قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية، لحساب الصالح العام، ينطوي على إساءة استعمال السلطة وتجاوز للغاية التي حددتها التشريعات.

وأضاف رئيس المجلس، أن النقل لم يشرع ليستخدم في الانتقام من العاملين أو جعله عقوبة تأديبية مقنعة عليهم، ولو ثبت ارتكابه ذنبًا إداريًا باعتبارها عقوبة مبتدعة، لم ينص عليها القانون، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا.

ومن جانبه، أكد المستشار سمير عبدالملاك مدير مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، أن كافة الدساتير والتشريعات الوطنية، أكدت على حقوق الإنسان، وفندت القواعد التي تضمن التفرقة العنصرية أو تقنين التعذيب وإهدار الحقوق والحريات الأساسية، وأن هذه الأفعال الخطيرة، وعدم موافقتها على هذه الأفعال الخطيرة على الصعيد المحلي والدولي .

وأشار، إلى أن القانون الدولي أخذ في التدرج في الاهتمام بحقوق الإنسان، حيث اهتم ببعض الفئات كالعمال والأقليات، ولم يهتم بحقوق الإنسان ككل، لأنه اعتبرها من الاختصاصات الداخلية للدول، تأثرًا بالمبادئ السيادية الوطنية، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة حاليًا، أكد في مبادئه وأهدافه على أن حقوق الإنسان واحترامها تمثل أهم أولوياتها.

وأكد الدكتور جمال بيومي -مساعد وزير التعاون الدولي والأمين العام لجمعية المستثمرين العرب- أن أكبر ضمان لحماية الحريات والحقوق ليست فى مصر فقط، وإنما فى دول العالم هو عدم تفريط المواطنين فى حقوقهم، والدفاع عنها بجانب التزام القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة بالحماية للمواطنين، والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم .