رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى قانون العنف.. الحبس والغرامة عقوبة التحرش الجنسي

فى قانون العنف..
فى قانون العنف.. الحبس والغرامة عقوبة التحرش الجنسي

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مشروع القانون الذى اعده المجلس لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده- تعريفا دقيقا للتحرش الجنسى ،مشيرة الى ان التحرش الجنسى مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى .

وقالت تلاوى فى تصريح لها اليوم إن مشروع القانون نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة،أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.

واضافت ان مشروع القانون تضمن انه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

واشارت الى ان القانون تطرق إلى التحرش فى مجال العمل ،حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه.

وذكرت تلاوى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون وذلك بعد ان أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون .