رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة يلزم "شئون الأحزاب" بالتحقيق فى دستورية ١١حزبا دينيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، وتطالب بإلزام لجنة شئون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولى، كان يجب على لجنة الأحزاب السياسية أن تبت فيها وتتخذ الإجراءات المقررة وفق قانون الأحزاب السياسية فيما ورد بشأنها لمخالفة الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك حتى تتم ممارسة الحياة السياسية والديمقراطية فى البلاد على نحو يتفق مع الدستور والقانون، وأن عدم رد لجنة شئون الأحزاب على هذه الشكوى يخالف القانون ويهدر الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة.

وأضافت المحكمة، بأنها تبين لها أن الإسلامبولى تقدم للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب فى ١٤ أكتوبر الماضى، قيد لديها برقم ٢٣٤٢، ذكر فيه أن أحزاب النور والوسط والأصالة والفضيلة والوطن والبناء والتنمية والإصلاح والحضارة والعمل الجديد والاستقلال ومصر القوية قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها.

وأشارت المحكمة إلى أن "الإسلامبولى" طلب من اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور، إلا أن لجنة الأحزاب السياسية لم تتخذ أى إجراء فى شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد فى القانون، ويشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الحصر فى موضوع الدعوى مما يتحقق معه ركن الجدية يتعلق موضوع الدعوى بالحقوق الدستورية ذات الصلة بتكوين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وما لها من تأثير لمباشرة الحياة السياسية فى ظل ما يجرى بالبلاد من انتخابات ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام لجنة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية التى أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٤، لبيان مدى توفر الشروط المحددة فى الدستور والقانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧، والخاص بنظام الأحزاب السياسية واللازمة لاستمرار الـ ١١ حزبا تمهيدا لطلب حل أى حزب يخالف الدستور والقانون.

كما أوضحت أن الدفع من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيسا على اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، فإن هذا الدفع مردود بأن اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول درجة بشأن الأحزاب طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ يقتصر على الاختصاص بنظر الطلب الذى يقدم من رئيس لجنة الأحزاب السياسية لحل الحزب السياسى وتصفية أمواله، وفيما عدا ذلك يعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى.

يذكر أن الدعوى حملت رقم 76029 لسنة 69 قضائية واختصمت رئيس لجنة شئون الأحزاب وأكدت أن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها فى خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب المصرى منها كثيرا وخصوصا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وطالبت بحل 11 حزبا سياسيا هى "النور ومصر القوية والبناء والتنمية والوسط والعمل الجديد والفضيلة والاستقلال والأصالة والوطن والإصلاح والحضارة".