رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 مواد بالخدمة المدنية وراء تهديدات موظفي الميري بالتصعيد

جريدة الدستور

لم تمر سوى أشهر قليلة على إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، في مارس الماضي، والذي تكون من نحو 64 مادة، ولائحته التنفيذية المكونة من 205 مواد توضيحية ومفصلة لبنود القانون، التي انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للتو من مراجعة صياغتها قانونيًا، مطلع الشهر الجاري، لتعم حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري؛ احتجاجًا على عدد من مواد القانون والمطالبة بإعادة النظر فيها.

وترصد "الدستور"عدد من المواد محل اعتراض موظفي الجهاز الإداري للدولة بقانون الخدمة المدنية، حيث جاء على رأس المواد التي قوبلت باعتراض من جانب شريحة من موظفي الجهاز الإداري، المادة 23 من اللائحة التنفيذية والتي تتعلق بتسوية المستوى الوظيفي للموظف في حال حصوله على درجة علميه أعلى، مما يعني حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى، أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية.

وأشعلت المادة 32 من الباب الثاني "الوظائف والعلاقات الوظيفية"، والتي تنص على أن يكون شغل الوظائف الجديدة من خلال مسابقة مركزية في الأول من يناير، والأول من يوليو، تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، غضب أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه لما اعتبروه يهدر حقهم في التعيين في الجهاز الإداري دون أي اختبرات أسوة بالدفعات التي تم تعينها قبل إقرار القانون.

كما أثارت المادة 116 في الباب الرابع الخاص بالندب والنقل والإعارة، والتي تنص على أنه "يجوز ندب الموظف بقرار من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصي 4 سنوات".

وانتقد الموظفون مواد الباب الثالث المتعلق بتقويم الأدا ، والذي ينص على ربط القانون استمرار الموظف فى وظيفته  وكذلك حصوله على الترقيات  العلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية، حيث إنه من الممكن فصل الموظف، استنادًا إلى تقارير الكفاية، بما يسمح بزيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل، بناءً على تقارير الكفاية التى تضعها.

فضلًا عن فتح القانون الباب للفصل التعسفي للموظفين بالطريق الإداري بعد أن كان الفصل عن طريق المحكمة، مع عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان، واعتبار عدم رد لجنة التظلمات، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأى اللجنة نهائياً، وهو ما اعتبره الموظفون يفتح الباب أمام وقف الترقيات وللفصل.

إضافة إلى المادة 200 من الباب السادس للائحة التنفيذية للقانون، والتي تنص على ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون قبل العمل بأحكام القانون في الأول من يوليو التالي للعمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه للموظف المعين من بداية هذه السنة الميلادية أو قبلها ما تبقي من إجازته الاعتيادية المقررة عن هذه السنة، أما إذا كان الموظف معين بعد ذلك فيرحل له ما تبقي من نسبة الأجازات المقررة في السنة المشار إليها التي تعادل نسبة مدة خدمته في هذه السنة، في جميع الأحوال إذا تجاوز ما حصل عليه الموظف من أجازات عن النسب المنصوص عليها في القانون ، فلا يجوز أن يستنزل عن القدر الزائد من الإجازات الستحقة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية.


كما اعترض الموظفون المؤقتين على المادة 70 من القانون أن يعين في أدني الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1- 5-2012، والتي تقضي بعدم أحقيتهم في التعيين، بعد ما تجاوزوا التاريخ السابق ذكره في المادة.