رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المالية" تلزم البنوك بسداد الضريبة المستحقة على ما بحوزتها من عقارات

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الوزارة أصدرت عددا من القواعد التنظيمية الخاصة بالضريبة العقارية على البنوك، تتمثل في إلزامها بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها لحين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علمًا بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار .

وأضاف فراج، أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها، مع سداد تأمين نقدى بقيمة 50 جنيها، على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون، وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر فى المثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن القواعد التنفيذية تتضمن إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.

من جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن الأسس لحل أية خلافات قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق فى شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته تنص في المادة رقم (2) على " أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصيا طبيعيًا أو اعتباريًا".

وأضافت: أنه وفقًا لنصوص القانون فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيًا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها، حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه، نظرًا لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقًا لنص القانون، الذي ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.