رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمصلحة العامة.. حيثيات رفض إلغاء قرار التحفظ على ممتلكات "الإخوان الإرهابية"

محكمة
محكمة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برفض طلب منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية لرفع اسمه من قرار التحفظ على أمواله.

 

الدعوى حملت رقم 44 لسنة2023 مستعجل القاهرة، المقام من محمد ميزار، ضد رئيس لجنة التحفظ على الأموال، وزير العدل بصفته.

 

وطالب في الدعوى بوقف تنفيذ الأمر الوقتي رقم 4 لسنة 2018 جنوب القاهرة وفي الموضوع بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه في مواجهة المتظلم ورفع اسمه من قوائم الإرهاب والإرهابيين واعتباره كأن لم يكن مع ما رتبه من آثار قانونية.

 

وجاء في تفاصيل الدعوى أنه نما إلى علم مقيم الدعوى صدور قرار من لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيون بالتحفظ على أمواله وعقاراته وممتلكاته السائلة، وصدر هذا القرار على زعم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك مخالفا للواقع والقانون الأمر الذي حدا بالمتظلم لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بالطلبات استنادا على أسباب حاصلها بطلان الأمر المتظلم منه لمخالفته القانون 22 لسنة 2018 جنوب القاهرة الابتدائية ومخاطبة صادرة من لجنة التحفظ.

 

ولكن قالت المحكمة أنه كانت المصادرة بهذا المفهوم هي تدبير احترازي في الاشياء التي تنطوي على خطورة ضد السلطة للسلامة العامة وكان المستأنف لم يقدم للمحكمة من الدلائل والمستندات التي تثيت عكس ما توصلت إليها اللجنة من قرار وأن ما نعاه الطالب في صحيفته لا يوجد له صدى بالأوراق.

 

كما أن القرار الصادر من اللجنة قد صدر طبقا لما هو مستقر عليه دستوريا وقانونيا نفاذا لأحكام قضائية وطبقا لنص المادة 40 من الدستور المصري ونص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 2017 والذي حل محل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتم تأييده بموجب قرار وقتيا مسببا طبقا للقانون بالطريقة المتفق عليها وصحيح القانون وطبقا لمبدأ المباغتة لتعلق الأمر بحالة من الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة ومن ثم فقد خرج قرار لجنة التحفظ على نطاق القرارات الإدارية، كما لم يثبت للمحكمة من ظاهر الأوراق أن التحريات التي استعانت بها اللجنة في إصدار قرار التحفظ هي ذاتها التي لم يتم التعويل عليها وعلى جديتها في أحكام أخرى صادرة في هذا الشأن.

 

الأمر الذي يضحى معه من جاء في صحيفة الطالب، وقد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم جاء في غير محله وتنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الدعوى والاستئناف عليها.