رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل ضوابط التموين لتداول 7 سلع استراتيجية والحد الأقصى لسعر البيع

وزير التموين
وزير التموين

تتضمن الزيت، الفول، المكرونة، والألبان، الأجبان، السكر، الأرز

الالتزام بتدوين الأسعار على العبوات والفاتورة الإلكترونية أو قارئ البصمة

تحذيرات من استخدامها كمستلزمات إنتاج للصناعات الغذائية  

 أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية المحددة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023

وحدد التوجيه أنواع السلع الخاضعة لقرار، رئيس مجلس الوزراء باعتبارها استراتيجية، وتشمل الزيت الخليط المعبأ أو المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام، والفول المعبأ والحصي أو المعلب.

كما حدد التوجيه الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان، وكذلك الألبان المعبأة  في عبوات أو السائبة، وكذلك السكر الأبيض المعبأ، وكذلك جميع أنواع المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا، والجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف أنواعه.

وأشار التوجيه إلى عدم استخدام السلع والمنتجات المشار إليها ضمن مستلزمات الإنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على "١٥" كجم من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه.

ولفت التوجيه في مادته الثانية إلى أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقًا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود (Q-R- code) على العبوة موضحا به الحد الأقصى للسعر المشار إليه، شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كل حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية؛ للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

وأضاف التوجيه الوزاري أنه في  حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰٢٣ المشار إليه؛ فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آركود (Q - R - code) على العبوة موضحا به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كل حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية؛ للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كل حلقات التداول والتوزيع وصولًا للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة "موزع معتمد" في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون تسلم السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.

على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بخلاف ما توجه به القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.

ونوهت المادة الثالثة إلى التزام كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.

والمادة الرابعة أوضحت أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيًا أو من خلال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وشددت المادة الخامسة أن يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.