رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ضبط تشكيل لتزوير التوكيلات الرئاسية.. نص عقوبات تزوير المحررات الرسمية

عصابة
عصابة

صرّح مصدر أمنى بأنه تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

عقوبة التزوير في القانون

التزوير المادى يكون بفعل مادى ملموس مثل تغيير فى أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق، ويشمل التزوير المادي، التقليد عمل محرر مزور بأكمله تقليدا لمحرر موجود أصلا، وضع إمضاءات وبصمات وأختام مزورة، التغيير والتحريف فى المحررات.

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

كما تنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، يعاقب بالحبس مع الشغل.

كما نصت المادة 206 على عقوبة تزوير فى محرر رسمى واوراق رسمية واستعمالها  (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة  أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه، أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة أو خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه وكذلك أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة عن خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر على عقوبة تزوير محرر رسمى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة، إذا كان محلها أختامًا أو تمغات، أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات، أو الجمعيات.