رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تضبط شخصًا يضرب كلبًا بمنطقة الساحل فى القاهرة

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على "كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

كنت بروضه.. ضبط شخص يضرب كلبًا بمنطقة الساحل 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة.

تم اتخاذ  الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته المتعاقبة، على العديد من العقوبات الحاسمة لتعامل البشر المهين مع مختلف الحيوانات.

وأن "المادة 355 من قانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس مع الشغل لكل من قتل عمدًا بدون مقتضٍ حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، أو سمكًا من الأسماك في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض".

وتنص نفس المادة على أنه "يجوز جعل الجناة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"، كما أن "كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري".

عقوبة التعدي على كلب

فيما تنص المادة 356 على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7".

ووفقًا لخبير قانوني، فإن المادة 357 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتضٍ أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا"، هي التي تنطبق بشكل كبير على الواقعة الخاصة بشاب دار السلام، لأنه أوقع ضررًا كبيرًا على الكلب من دون مبرر أو مقتضٍ.

وأشار إلى أنه في حال السير في الإجراءات القانونية وعدم اقتناع جهات التحقيقات بمبررات الشاب ودفوعه في الواقعة، سيواجه عقوبة الحبس أو الغرامة.