رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق ادخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية

محمد معيط
محمد معيط

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم ١٢٩٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق ادخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر.

ونص قرارالهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1299 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 25/5/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق ادخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 49 لسنة ١٩٨٧ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك مصر العربى الإفريقى برقم (۲۷۲) ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 270 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق ادخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 1/3/2023 بالموافقة على تعديل الباب الثالث ابتداءً من 1/3/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 23/5/2023. 

قــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنص الباب الثالث (المزايا) النص التالى : الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة (۲۰) : يستحق العضو أو المستفيدين عنه صرف مستحقاته الادخارية بالكامل فى الأحوال الآتية : انتهاء الخدمة بالبنك ببلوغ سن التقاعد القانونية . انتهاء الخدمة بالبنك بسبب الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم المنهى للخدمة . انتهاء الخدمة بالبنك بسبب الاستقالة أو الفصل التأديبى أو لأى سبب من الأسباب . الحكم على العضو لارتكابه إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة . تقديم العضو طلب إلى إدارة الصندوق لإنهاء عضويته بالصندوق وصرف مستحقاته الادخارية وذلك قبل تاريخ إنهاء العضوية بشهر على الأقل مع إيقاف خصم الاشتراك الشهرى (عامل وصاحب عمل) من الشهر التالى لانتهاء العضوية . ويقصد بمستحقات العضو الادخارية رصيد العضو الافتتاحى مضافًا إليه الاشتراكات المسددة من العضو مضافًا إليها صافى عائد الاستثمار المستحق على هذا الرصيد . ويراعى عند انضمام عضو جديد للصندوق أن يؤخذ فى الاعتبار تاريخ انضمامه للصندوق عند احتساب صافى قيمة عائد الاستثمار . 

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح