رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتين بالجلسات العامة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مضبطتي المجلس للجلستين العامتين رقمي 30 و31.

وقال رئيس المجلس إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضبطتين إلكترونيا، وتساءل رئيس المجلس الاعضاء قائلا: هل لأي من حضراتكم أي ملاحظات على المضبتين؟ ولم يبد أي نائب أي ملاحظة.

ولذلك أعلن رئيس المجلس عن موافقة المجلس على التصديق على تلك المضابط، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة بعرض إخطار وزير الداخلية، بشأن وفاة المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وسيلقي رئيس المجلس، كلمة ينعى فيها النائب الراحل، ويفتح الباب أمام بعض النواب، لإلقاء كلمات أمام الجلسة العامة، يعقبها إعلان خلو مقعد النائب وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة باقي الإجراءات.

وسيتم تخصيص جزء كبير من الجلسة لنعي الفقيد من خلال منح الكلمات للسادة أعضاء المجلس.

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. 

وقال تقرير اللجنة، إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 (13) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14) (15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.