رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديلات جديدة فيما يخص التعريفة الجمركية لمستلزمات إنتاج الهاتف المحمول

الجمارك
الجمارك

حصل الدستور على نسخة من قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام قرار تحديد شروط وأوضاع تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية.


ونص التعديل على أنه يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع ٢% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، أن ترد الأصناف باسم المصنع، وأن يقدم المستورد ترخيص من الجهة المختصة بوزارة التجارة و الصناعة موضحا به نوع وكمية البطاريات والسماعات والكاميرات للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدا يرفق بالبيان الجمركي بأن البطاريات والسماعات و الكاميرات المستوردة كخامات ومستلزمات إنتاج للتصنيع سوف يقتصر استخدامها على إنتاج وتصنيع أجهزة الهواتف.

 

كما نصت تلك المادة على أنه ” وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ، يقصد بالسيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي السيارات التي يتوفر فيها المواصفات القياسية والفنية والمصممة من الشركة المنتجة بأنها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي فقط، دون غيرها من السيارات التي يتم تعديلها أو تهيئتها بعد إنتاجها لتعمل بالغاز الطبيعي.

 

وكانت تنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 على ” تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.