رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. حالات تعرضك للحجز الإداري عند استخدام لافتات التهنئة بالأعياد

حالات تعرضك للحجز
حالات تعرضك للحجز الإداري عند استخدام لافتات التهنئة

أيام قليلة ويحتفل العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك، وفي هذه الأوقات تحرص الشخصيات العامة على توجيه التهنئة للمواطنين عبر لافتات تزدحم بها الشوارع والميادين. 

وفي هذا السياق أجاز قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، استخدام هذا الشكل من الإعلانات دون التقيد بالحصول على ترخيص، بما في ذلك اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

- أبرز الشروط والضوابط

بينما اشترط القانون ضرورة التزام هؤلاء المهنئين بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وفي حالة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط.

كما ألزمهم أيضا بإزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

- حجز إداري إذا كان بقاء الإعلان أو اللافتة يعرض سلامة المنتفعين للخطر

 ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

 معاقبة  كل من وضع إعلانًا أو لافتة، أو تسبب في وضعه بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له

كما قضى القانون بمعاقبة  كل من وضع إعلانًا أو لافتة، أو تسبب في وضعه بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.