رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

50 % خصما من الضريبة.. حوافز مجزية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا

الحوافز الاستثمارية
الحوافز الاستثمارية

منح قانون الاستثمار عدد من الامتيازات الخاصة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخريطة الاستثمارية للدولة، وذلك لتشجيع الاستثمار فيها، ويخصص هذا الحافز خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

1- نسبة ٥٠% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وذلك بناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها.

2- نسبة ٣٠% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب: ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

  • المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
  • المشروعات المتوسطة والصغيرة.
  • المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
  • المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
  • صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
  • الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
  • صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
  • الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
  • الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
  • المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
  • المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
  • مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.

وفي السياق ألزم القانون بعدم تجاوز الحافز الاستثمارى حد٨٠% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، فضلا عن عدم تجاوز مدة الخصم 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وضمانا لوصول تلك الحوافز لمستحقيها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، وضع القانون عدد من الشروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المشار إليها وتتمثل في الآتي:

  • أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
  • أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
  • أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
  • ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال 3 سنوات من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ومن ناحية أخرى منح القانون توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، نفس الحوافز المشار إليها، ويُقصد بالتوسعات هنا، زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.