رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم من أفطر رمضان متعمدًا في المذاهب الأربعة

رمضان
رمضان

الصيام في رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة راشدة وواعية، وهناك حكم شرعي في من أفطر في رمضان متعمدًا دون أن يكون له عذر شرعي، واختلف رأي الأئمة الأربعة في حكم من أفطر في رمضان متعمدًا وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رأي المذاهب الأربعة في حكم من أفطر في رمضان .

حكم من أفطر في رمضان متعمدًا

اختلف رأي المذاهب الأربعة في حكم من أفطر في رمضان متعمدًا ووجوب الكفارة عليه، وحسب الموسوعة الفقهية وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: “أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة”. 

وبما روي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حول حكم من أفطر في رمضان متعمدًا، فعليه ما على المظاهر، ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الأول من أفطر في نهار رمضان أن يعتق رقبة، دون أن يفرق بين إفطار وإفطار، وجعل جزاء الفطر متعمداً في الحديث الثاني، جزاء المظاهر مطلقاً، والمظاهر تجب عليه الكفارة، فتجب على كل من أفطر بأكل، أو بغيره، وقالوا: “إن الكفارة تتعلق بالإفساد لهتك حرمة الشهر على سبيل الكمال لا بالجماع”.

حكم من أفطر في رمضان متعمدًا عند الشافعية والحنابلة 

جاء حكم من أفطر في رمضان متعمدا في مذهب الشافعية والحنابلة، عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان، وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين، وحماد، وداود، واستدلوا بأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، ولا يجب فيما سواه، فبقي على الأصل، وإن بلغ ذلك السلطان عزره؛ لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة.

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والكفارة على من أفطر متعمدا بأكل، أو شرب، أو جماع مع القضاء، والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.

وفي المغنى لابن قدامة الحنبلي: المشهور من مذهب أبي عبد الله، أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب، يلزمه العتق إن أمكنه، فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام، فإن عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، وهذا قول جمهور العلماء.