رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب قضية «الطفل شنودة».. خبير قانونى يفسر وضع الأسرة المسيحية مع قانون التبنى

الطفل شنودة
الطفل شنودة

ما زالت قضية «الطفل شنودة» محل جدل وإثارة الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها قضية إنسانية بحتة عقب رفع أسرة مسيحية قضية أمام القضاء الإداري لإعادته لها عقب العثور عليه منذ خمس سنوات في حمام كنيسة بالزاوية الحمراء، وتبنيها له.

 

  • المحكمة الإدارية

ومن المقرر أن يتقدم المحامي نجيب جبرائيل محامي الأسرة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلى محكمة بمجلس الدولة، خلال 60 يومًا عقب صدور حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بتغيير ديانة الطفل وإثبات المسيحية ديانة له بدلًا من الإسلام، اعتبارًا أن محكمة الإدارية العليا أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها وفقًا للقانون.

 

  • تفاصيل القضية

تفاصيل القضية جاءت في الدعوى التي أقامت أمام محكمة القضاء الإداري والتي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، وتتضمن أنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

وتابعت الدعوى التي استعانت بأقوال شهود يفيدوا بأن الطفل كان داخل الكنيسة وليس خارجها، وأن هذه الأسرة قامت بتربيته وحضانته لعدم إنجابهم غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته؛ لاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

  • طفل مفقود الأهلية

وجاء في الدعوى أن النيابة اعتبرت الطفل مجهول النسب وفاقد للأهلية، وبالتالي يخضع للشريعة الإسلامية واعتباره مسلمًا بالفطرة، وتم إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "شنودة" إلى "يوسف"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

 

  • إعادة حضانة

وطالبت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بعودة الطفل إلى الأسرة التي احتضنته وتحويله ديانته للمسيحية باعتباره تم العثور عليه داخل الكنيسة، ولكن المحكمة قضت بعدم الاختصاص مما سيدفع المحامي بإقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

  • التبني في القانون المصري

كانت أصدر قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديلًا في لائحته التنفيذية في عام 2010، فاعتمدت مصر بدلًا من ذلك «نظام الأسر البديلة» الخاص بإلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

ويأتي مفهوم نظام الأسر البديلة أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين (ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.

فديانة مجهولي النسب بعد مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم تلك الأمور، لم نعثر به على مادة واضحة النص تحدد ديانة مجهول النسب، وكيفية إدراج ديانته بشهادة ميلاده، وبالتالي فإن وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية مسئولية عن اختيار اسمًا ثلاثيًا وتنسبه إلى الدين الإسلامي، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تنص على أن الطفل المولود في دولة مسلمة وغير معلوم الأب والأم يصبح مسلمًا بالفطرة؛ لأن الدولة ديانتها الغالبة هي الإسلام وفقًا للمادة الثانية من الدستور.

 

  • خبير قانوني: حكم عدم الاختصاص صحيح

وقال سيد فايز، محام، إن أي قضية يتم رفعها أمام المحكمة ينبغي توافر شرط الصفة القانونية والمصلحة، وبالتالي فإن الأسرة المسيحية أقامت الدعوى دون صفة فهم ليسوا أبوين أصليين وبيولوجيين، كما أنهم ليس معهم أوراق للتبني.

كما أنه يتم تحديد أولًا المحكمة المختصة بنظر النزاع القانوني، فالقانون يحدد اختصاص كل محكمة وبالتالي في قضية شنودة الاختصاص هيكون لمحكمة الأسرة ابتداءً وأصليًا بموجب قانون تنظيم محاكم الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس .

وتابع المحامي: أي أن جهة التوجه لمجلس الدولة لإلغاء قرار تسليم الصغير لدار رعاية قرار غير سليم وكان لابد أن تعرف أولًا هل هذا قرار يجوز الطعن عليه ولا من القرارات التي لا يجوز الطعن عليها زي الأحكام والأمر القضائى.

كما أن الطفل شنودة رُبي وسط عائلة كابن لكنهم وبإقرارهم هم ليسوا أهله الحقيقيين، والأصل أن إجراءات الاحتفاظ بالطفل مجهول النسب لها قواعد لم تقم بها العائلة، كما أن حكم المحكمة بعدم الاختصاص هو صحيح قانونًا وفكرة الطعن عليه مضيعة للوقت.