رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص قانون العلاوة 2023 بعد موافقة «لجان النواب»

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول أبريل 2023.

نص قانون العلاوة 2023

وفيما يلي نص مشروع القانون.. 

المادة الأولى

«استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية - المشار إليه - يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023 وتكون هذه العلاوة بنسبة 8 % من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيها شهريًا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1 إبريل 2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024».

المادة الثانية 

«يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023 واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس 2023 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1 إبريل 2023، ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٨% من الأجر الوظيفى. وتابعت المادة أنه «إذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسى فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١-٤-٢٠٢٣علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، ولا تخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من بوليو سنة 2024».

 

المادة الثالثة

«اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال».

المادة الرابعة

«يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية».

المادة الخامسة 

«يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً، لافتة إلى أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال».