رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على طالبة سرقت خزينة منزل عمها بمساعدة خطيبها فى حلوان

متهمة
متهمة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث من القبض على طالبة وخطيبها بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة شقيق والدها بمنطقة عزبة زين، دائرة القسم.

 

تلقي البلاغ

كانت البداية عندما ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من المدعو “حسن.ع.ح”، صاحب مكتب للملابس الجاهزة، ولعب الأطفال ومقيم عزبة زين، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 675 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة به بالشقة محل سكنه.

 

فحص محل الواقعة

وبانتقال الرائد محمود سعداوي معاون مباحث القسم، للفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود أي كسور بالخزينة محل السرقة وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعوة “مريم. ك.ع.ح”، 19 عاما، طالبة، ومقيمة بمحل البلاغ الدور الثالث ابنة شقيق المبلغ، وذلك بالاشتراك مع خطيبها “محمد. ن.م.ع” 24 عاما، طالب، ومقيم كفر العلو حلوان، وشهرته “النوبي”.

 

اعتراف المتهمين

وبضبطهما ومناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث استغل الثانى طبيعة تردده على العقار، وقام بالدخول للشقة من شباك الحمام المؤدي لسلم العقار محل الواقعة، حيث سهَّلت المتهمة الأولى له الدخول وفتح الخزينة بمفتاحها عثر عليه بجوارها واستولى على المبلغ المالي، حيث أرشد المتهم الثانى عن مكان المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.