رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يحق تخفيض اشتراك إصابات العمل؟.. «التأمينات» تجيب

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص، طلب تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل بنسبة 0.50% مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن تخفيض الاشتراك يتطلب بعض الإجراءات وهى:

  • يتقدم صاحب العمل إلى الإدارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الهيئة بطلب تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل بواقع 0.5% مع تحمل المنشأة قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في إصابات العمل بمراعاة الشروط الآتية:
  • أن يكون عدد المؤمن عليهم لدي صاحب العمل مائة عامل على الأقل من العمالة الدائمة.
  • الانتظام في سداد المستحقات التأمينية .
  • يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهري للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المنصرف لهم.
  • في حالة توافر هذه الشروط ستتم الموافقة على إعطاء المنشأة ترخيصًا لمدة عام ويجدد سنويًا بنفس هذه الطريقة.

- التأمين على عمال المخابز البلدية

 كما أوضحت الهيئة، أنه يمكن التأمين على عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص من أصحاب تلك المهن "عجان أو زمبيل- خراط أو رئيس معجن- طولجى أو مرحلاتى- فران".

وأضافت الهيئة، أنه لابد أن يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه من أصحاب المهن المشار إليهم بحد أقصى أربعة عمال  وما زاد عن هذا العدد سواء من ذات المهن أو مهن أخرى يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليهم وفقاً لقواعد الاشتراك عن فئة العاملين لدى الغير.

وأشارت إلى أن هذا النوع من التأمين يحتاج لصدور قرار من رئيس الهيئة، بإجراءات التأمين على عمال المخابز البلدية.

ويتقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 "س1" من أصل وصورتين يدويًا "مستوفيا كل التوقيعات الموجودة بكل دقة" أو إلكترونيًا عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.