رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع اقتراب عمرة رجب.. كيف يحمى القانون المعتمرين من النصب؟

عمرة رجب
عمرة رجب

أيام قليلة ويبدأ موسم جديد للعمرة بحلول شهر رجب المقرر استطلاع هلاله الأحد المقبل وفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية.

وفي إطار ذلك يقدم "الدستور" في التقرير التالي أبرز الالتزامات التي وضعها القانون لحماية المعتمرين من حالات النصب التي كانوا يتعرضون لها في تلك المناسبات الدينية من جانب بعض شركات السياحة.

وأنشأ المشرع بوابة خاصة للعمرة بقانون يسمى "قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة" ملزما شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

كما ألزم القانون الشركات السياحية بعدم تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

وفي السياق، ألزم القانون وزير السياحة بإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة بشكل سنوي وذلك بالتنسيق مع الغرفة المختصة، لضمان مواكبة القرارات التي قد تصدر في هذا الشأن من الجانب السعودي وكذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة.

وتأكيدا على التزام الشركات بأحكام القانون وحماية للمعتمرين، قضى بمعاقبة المخالفين بعدد من العقوبات المختلفة تتراوح بين الحبس والغرامة التي تصل إلى 3 ملايين جنيه، ومنها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (٤) من المادة (٤) من هذا القانون، والتي تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.. وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وكذلك يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة السياحة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام "قانون بوابة العمرة" إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وفي هذه الحالة تكون الشركة مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

كما قضى القانون بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

  • نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص بذلك.
  • عدم التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
    وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

كما قضى القانون بمعاقبة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس.