رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون المحال التجارية الجديد pdf وتخصصات اللجنة العليا للتراخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت الدولة بصورة رسمية، أمس الأحد، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، مع نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الوقائع المصرية، ما جعلنا ننشر قانون المحال التجارية الجديد pdf.

قانون المحال التجارية الجديد pdf

ويساهم تطبيق القانون الجديد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالايجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

نص قانون تراخيص المحال التجارية الجديد

وينص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرار بتشكيلها وتحديد معاملتها المالية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة والاستصلاح، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

تخصصات اللجنة العليا للتراخيص

وتختص اللجنة بما يلى:

1 -وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.

2 -تصنيف المحال التجارية طبًقا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3 -وضع الاشتراطات الخاصة واللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفًقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.

4 -تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفًقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري ومساحته.

5 -وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التي تحددها بما يتلائم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.

6 -وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذي يحافظ على النظام العام والأداب والسكينة العامة.

7 -تحديد الأنشطة التي يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.

8 - الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها.

وينص القانون الجديد في المادة السادسة على إنشاء مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب الأحوال على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية المن المختصة، الـمدن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل المركز.

ويتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص.

وبموجب القانون يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها. وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.

وحدد القانون الجديد نظام الترخيص بالإخطار، حيث تنص المادة 15 على استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

ويلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة و رسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.

أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه.

ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة و لا يكون للأخطار أى أثر قانونى.

كما حظر القانون لأي شخص وفقا للمادة التاسعة أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفًقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كما لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفًقا لإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد 12 ، 13، 14 من هذا القانون.

وفيما يتعلق بإجراءات التراخيص تنص المادة 11 على أنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

حيث يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار. أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.