رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الخدمات النقابية» تناشد الحكومة التصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش فى العمل

دار الخدمات النقابية
دار الخدمات النقابية والعمالية

ناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية، الحكومة بضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019، والخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، حيث نظمت الدار حملة للقضاء على العنف ضد المرأة، بدأت يوم 27 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر 2022، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتنطلق حول العالم كل عام حملات حقوقية للتوعية بالعنف ضد النساء، حيث بدأت عام 1981 بأمريكا اللاتينية، ثم تطورت بعدها الاحتفالات ومطالب النساء وصولًا لعام 1999 وصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار 25 نوفمبر من كل عام يومًا للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، سواء داخل الأسرة أو خارجها.   

وتطالب دار الخدمات بحق النساء العاملات في العمل بأمان بلا عنف بلا تحرش، والمساواة فى العمل وفي الحقوق، والأمان الشخصي داخل العمل وأثناء الوصول إليه والعودة منه، والتمتع المتكافئ لكل النساء العاملات بجميع قطاعات العمل بحماية القانون، وعدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز المبنى على النوع الاجتماعي داخل العمل، وتوفير حماية صحية من خلال تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، وشروط عمل منصفة لجميع النساء العاملات بكل قطاعات العمل الرسمي وغير الرسمي، وضمان تناول سياسات وآليات تنفيذية تناهض ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، واعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتمييز ومكافحتهما، والنص على مواد محددة بقانون العمل الجديد تعرّف العنف والتحرش في عالم العمل ووضع عقوبات لمرتكبيهما، وضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها من الهيئات المختصة يحددها القانون.

في سياق ما تم ذكره من مطالب، يطرح المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 /11 / وحتى 10 ديسمبر 2022، رؤيته حول ما يجب أن يتم تعديله أو إضافته من مواد قانونية يتضمنها قانون العمل تحمى حقوق النساء العاملات وتوفر بيئة عمل آمنة في حالة موافقة الحكومة المصرية على التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019.

ونستعرض بعضًا من بنود الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019، الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل:
مادة رقم (1) 
«العنف والتحرش في عالم العمل» بعبارات واضحة ومحددة.. ولأن قانون العمل تشريع اجتماعي ينظم علاقات العمل ويحمي حقوق العمال والعاملات، فمن المؤكد أن من حق أي عامل/ة التمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي عنف أو تحرش جسدي أو نفسي وهذا الحق يشكل جزءًا لا يتجزأ من حق العمل ومن الحق في الصحة النفسية والسلامة الجسدية.
وفي هذا الإطار تقترح دار الخدمات النقابية والعمالية أن يتضمن قانون العمل الجديد بباب تشغيل النساء مادة رقم (1) تعرف العنف والتحرش في عالم العمل بشكل محدد تنص على ما يلي:  
يعرف «العنف والتحرش» في عالم العمل بأنه مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو عدد من المرات وتؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، أو نفسي، أو جنسي، أو اقتصادي.
ويشكل تحرشًا جنسيًا أو عنفًا أحد الأفعال الآتية:
- قيام شخص بالتعرض لكرامة شخص آخر جسديًا، أو بالإيحاء، أو بالإيماء، أو بالكلام، أو بالرسائل على اختلافها أو تعرض جسدي ذات طابع جنسي موجه إلى شخص آخر غير راغب بها وقد تؤدى وفق الظروف المحيطة إلى التأثير على أداء العاملة والتأثير على الاستمرارية في الوظيفة أو الترقي فيها أو على الأجر. 
- أي شخص من قبل أي شخص آخر بوجوب القيام بعمل ذي طابع جنسي كشرط للحصول على أحد حقوقه في العمل أو لتفادى فقدانه العمل.

مادة رقم (2) 
تنص على حماية جميع العمال/ العاملات في عالم العمل بغض النظر عن وضعهم التعاقدي في قطاعات العمل المختلفة سواء كان قطاع عمل منظمًا أو غير منظم وسواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
لذا ترى دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه يجب أن يتضمن قانون العمل حماية العمالة المنزلية الذين يستثناهم بشكل واضح من حمايته بمقتضى المادة 4 فقرة ب. في هذا الإطار نقترح أن ينص قانون العمل بشكل محدد على أن يطبق على جميع العمال/ العاملات دون استثناء العمال/ العاملات المنزليين. 
أو موافقة الحكومة المصرية على مقترح القانون المقدم لمجلس النواب بشأن حماية وتنظيم العمالة المنزلية، والذى ما زال قيد المناقشة.

مادة رقم (4) 
إلزام كل دولة تصدق على الاتفاقية أن تعتمد وفقًا لقوانينها وظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، نهجًا شاملًا ومتكاملًا ومراعيًا لقضايا الجنسين من أجل منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها، وأن تعتمد استراتيجية شاملة ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحته والنص على عقوبات تضمن وجود وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها من الهيئات المختصة.
وفي هذا الإطار، ترى دار الخدمات النقابية والعمالية أنه يجب أن يتضمن قانون العمل الجديد ما يلي من تدابير:
تزويد العمال/ العاملات وجميع الأشخاص المعنية داخل العمل بالمعلومات اللازمة عن أنواع العنف والتحرش وتدريبهم على التصدي له.
وضع إجراءات محددة للشكاوى والتحقيق وآليات لتسوية النزاعات على مستوى مكان العمل، كذلك وجود آليات تسوية للنزاعات خارج مكان العمل، وحماية مقدمي الشكاوى والضحايا والشهود والمبلّغين من التعرض للأذى أو للأعمال الانتقامية.
والنص على تدابير الدعم القانوني والاجتماعي والطبي والإداري لمقدمي الشكاوى والضحايا، والنص على عقوبات في حالات العنف والتحرش في عالم العمل، والنص على أن تتاح لضحايا العنف والتحرش على أساس نوع الجنس في عالم العمل سبل الوصول الفعلية إلى آليات فعّالة وآمنة ومراعية للجنسين لتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات، إلى جانب الدعم والخدمات وسبل الانتصاف.
ضمان أن يكون للعمال الحق في الانسحاب من وضع عمل يعتقدون لسبب معقول أنه يشكل تهديدًا وشيكًا وخطيرًا على حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم بسبب العنف والتحرش دون أن يترتب عليهم من ذلك أعمال انتقامية أو عواقب أخرى لا مبرر لها، ويقع عليهم واجب إعلام الإدارة بذلك.
وضمان أن تمتلك إدارات التفتيش المعنية سلطة التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل بما في ذلك إصدار أوامر تستلزم تدابير لها قوة الإنفاذ الفوري وأوامر بالتوقف عن العمل في حالات وجود خطر وشيك على الحياة أو الصحة أو السلامة رهنًا بأي حق في الطعن أمام سلطة قضائية أو إدارية قد ينص عليه القانون.