رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل شيء عن مصادر تمويل «تأمين المرض» بقانون المعاشات

المعاشات
المعاشات

بالتزامن مع صرف أصحاب المعاشات الدعم الاستثنائي، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي تم تطبيقها بدءا من سبتمبر الجاري، بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وكذا أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وترصد “الدستور” أبرزما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المطبق حاليا.

وفيما يتعلق باستحداث ما يسمى بتأمين المرض، نص القانون على تمويل هذا التأمين من الآتي:

1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:

أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:

(1) 3 % من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

(2) 3.25% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ب- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:

(1) 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين.

(2)    4 % من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.

(3)    1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

(4)    2 % من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:

-   4 % للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.

-   0.25 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5 ) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.

2-ريع استثمار أموال هذا التأمين.