رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا لقانون المعاشات.. ضوابط مدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المعاشات
المعاشات

بدأ أصحاب المعاشات صرف الدعم الاستثنائي، الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي تم تطبيقها بدءًا من سبتمبر الجاري، بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وكذا أصحاب المعاشات، لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حول ما يتعلق بتأمين العجز والوفاة والشيخوخة، حيث نص على أن مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي:

1- مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.

2- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.

3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين بناءً على طلبه.

4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.

ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.

 

- تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقًا للفقرتين الأولى والثانية.

وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقًا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

 

- قيمة إجمالي المعاش

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

وفى حالات استحقاق المعاش وفقًا للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.